تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

32

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

قوله والا لصح ان يسند إلى نفس ما فيه المقتضى له . اى ان لم يكن مصحح النقض ما في اليقين من الابرام والاستحكام بل قلنا إن المصحح للنقض انما يكون المتيقن باعتبار وجود المقتضى فيصح استعمال النقض فيما فيه مقتضى البقاء وهذا مثل نقضت الحجر من مكانه مع عدم صحة اسناد النقض في هذا المثال إلى الحجر لان المراد من نقضه بقرينة هو نقله إلى مكان آخر ومن المعلوم عدم ورود النقض بمعنى النقل . وأيضا ان كان اسناد النقض إلى المتيقن باعتبار وجود المقتضى فلا يصح ان يقال انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع أن اسناد نقض في هذا المثال صحيح إلى اشتعال السراج فثبت من البيان المذكور اسناد النقض إلى اليقين المبرم والمستحكم وان كان الشك في المقتضى . قوله وبالجملة لا يكاد يشك في ان اليقين كالبيعة والعهد الخ . هذا بمنزلة النتيجة لما ذكر من أن النقض يسند إلى نفس اليقين لثباته واستحكامه في نفسه وذكر المصنف نظيرا مثلا يسند النقض إلى البيعة والعهد لما فيهما من الثبات والاستحكام وكذا يسند النقض إلى نفس اليقين فلا موجب لما ذكره الشيخ الأعظم من أن يسند النقض إلى المتيقن الذي فيه اقتضاء البقاء . وإذا صح اسناده إلى نفس اليقين فلا موجب لإرادة المتيقن الذي فيه اقتضاء البقاء بعبارة أخرى ان قوله فلا موجب لإرادة